لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
196933 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من يحلف كاذبًا بحجة أنه إن لم يكذب تعرض للضرر

سؤال: هناك من يحلف بالله أنه لم يفعل أمرًا ما كذبًا، بحجة أنه إن أقر بالفعل أصابه الضرر بفقد وظيفته، وأضرار أخرى مظنونة، كخروجه من البلد الذي هو فيه إلى غير ذلك، ويبرر كذبة ذلك بأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ويستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- مع الجبار عندما قال له: إن سارة أخته. فما حكم عمله هذا? وهل استدلاله بقصة إبراهيم -عليه السلام- صحيح؟
الجواب: لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة: كالحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب، إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه.
لكن إذا كان مضطرًّا إليه، ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير، جاز له ذلك، ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور لقصة إبراهيم وإن كانت قصة إبراهيم محتمله؛ ولهذا يندب أن يستعمل المعاريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، والله أعلم .

line-bottom